السيد محمد سعيد الحكيم
198
التنقيح
بالتكليف 1 ، فيجب الاحتياط 2 . ونظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية ، حيث تخيل بعض : أن دوران ما فات من الصلوات بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية . وقد عرفت ، وسيأتي 3 اندفاعه . فإن قلت : إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه - لاحتمال كونه محرما - فيجب دفعه 4 . قلنا : إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية ، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان . وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان - كما في المضار الدنيوية - فوجوب دفعه عقلا لو سلم ، كما تقدم من الشيخ وجماعة 5 ،